![]() |
|
|
الرئيسية
|
|
|
|
|
|||||||
| منتدى الإدارة العام جميع المواضيع الإدارية الاخرى والتى لايوجد لها تصنيف في داخل المنتدى - إقتصاد - محاسبة - إدارة مالية -نظم معلومات إدارية ..الخ |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#1 |
|
مشرف معرض السير الذاتية
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 2,180
|
[align=right]أولا : إجراءات بحث وتسوية الشكاوى الفردية وديا ويتبع بشأنها الإجراءات الآتية :
1) إذا تقدم الشاكي (صاحب العمل / العامل) لمكتب علاقات العمل الواقع في دائرة اختصاصه محل عمله ، فعلى المكتب قبول الشكوى والسير في إجراءات بحثها ومحاولة تسويتها وديا . 2) تعرض الشكاوى الفردية التي ترد إلى مكتب علاقات العمل يوميا على مدير المكتب قبل قيدها بالسجل المخصص لذلك لتوجيهها والتأشير عليها وتكييف الوقائع موضوع الشكوى فيما إذا كانت (فصل – مطالب) . 3) يقوم السكرتير المختص بقيد الشكوى بسجل قيد الشكاوى الفردية حسب نوعها (فصل – مطالب) ويتم إثبات الرقم المسلسل للشكوى وكذلك رقم النشاط الاقتصادي للمنشأة على الشكوى من واقع السجل . 4) تسلم الشكوى إلى المفتش المختص ويوقع باستلامها في الخانة المخصصة لذلك بالسجل مع إثبات تاريخ استلام الشكوى . 5) يقوم المفتش بالإطلاع على الشكوى للإلمام بالموضوع من كافة جوانبه ويقوم بأخذ أقوال الشاكي في موضوع شكواه في نفس اليوم ويطلع على ما لديه من مستندات ويحرر محضر بأقواله على أوراق مستقلة ، مع أخذ توقيعه على كل ورقة من أوراق المحضر ويتم تحديد يوم خلال أسبوع من تاريخ تقديم الشكوى لمواجهة المشكو ضده ومحاولة التسوية الودية بينهما ثم يوقع المفتش بما يفيد أخذ أقوال الشاكي بمعرفته . 6) يقوم المفتش باستدعاء الطرف الآخر في النزاع وذلك بإرسال خطاب مسجل على النموذج المعد لذلك موضحا به تاريخ الحضور وساعته مع بيان سبب النزاع والتنبيه بإحضار كافة المستندات اللازمة على أن يتضمن الاستدعاء الإشارة إلى المواد 235 ، 257 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشان عقوبة عدم الحضور بالنسبة لصاحب العمل أو من يمثله . 7) إذا ثبت للمفتش بوضوح انه سيكون من الصعوبة بمكان بحث الشكوى بصورة متكاملة بالمكتب فعليه الانتقال إلى مكان العمل موضوع الشكوى لبحثها مع الطرفين وذلك بعد أخذ موافقة مدير المكتب على هذا الإجراء . 8) يقوم المفتش بأخذ أقوال الطرف الآخر في النزاع ومواجهته بالشاكي في حالة حضوره أو بأقواله المسجلة بالمحضر ويكون البحث طبقا لأحكام القانون مع ذكر المواد القانونية التي يستند إليها ويحرر بذلك محضر أقوال يوقع عليه كل من المشكو ضده والمفتش ، ويتم عرض نتيجة البحث على مدير المكتب ويخطر الشاكي بنتيجة بحث شكواه كتابيا . 9) يتعين على المفتش المختص بذل كافة المساعي الحميدة لتسوية الشكوى وديا. 10) إذا تمت التسوية الودية بين طرفي النزاع يحرر محضر بذلك ويوقع عليه من الطرفين المتنازعين ومن المفتش المختص ويعرض على مدير المكتب للموافقة على الحفظ . 11) يقوم المفتش المختص بإثبات نتيجة البحث وملخص الموضوع في الخانة المخصصة لذلك بالسجل مع إثبات تاريخ إنهاء البحث . 12) تسلم الشكوى بمرفقاتها إلى سكرتير المكتب لحفظها بملف النشاط الاقتصادي للمنشأة ويوقع السكرتير بما يفيد استلام الشكوى ومرفقاتها . ثانيا : الإجراءات في حالة تعذر تسوية النزاع وديا : 1) إذا تعذر تسوية النزاع وديا بمعرفة المكتب خلال مدة العشرة أيام من تاريخ ورود الشكوى فعلى المكتب إخطار الشاكي بنتيجة بحث شكواه والتنبيه عليه بأنه يمكنه تقديم طلب اللجوء إلى اللجنة القضائية المختصة المشار إليها بالمادة رقم (71) من قانون العمل خلال خمسة وأربعون يوما من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض النزاع عليها . 2) توعية كل من طرفي النزاع إلى انه يجوز لمن يرغب في إحالة الشكوى إلى اللجنة القضائية أن يتقدم بطلب اللجوء إلى مدير المكتب موضحا به هذه الرغبة حتى يمكن إحالتها طبقا لنص المادة (70) من قانون 12 لسنة 2003 على النحو التالي : - على المكتب المختص اتخاذ إجراءات إحالة طلب اللجوء إلى اللجنة الخماسية القضائية المختصة في موعد أقصاه 45 يوم من تاريخ بدء النزاع وذلك بإرسال الشكوى وجميع مرفقاتها وكافة المستندات التي قدمت أثناء محاولة التسوية الودية وطلب الإحالة مشفوعا بتقرير برأي المكتب مدعما بالسند القانوني وملخص النزاع وأسبابه وحجج وأقوال الطرفين ( وما اتخذ من إجراءات تمت من قبل المكتب للتسوية الودية وكذا الاستدعاءات التي تمت وفقا للنموذج المعد لذلك ) وتحفظ نسخة من تقرير المكتب بالإحالة بعد ترقيمها بأرقام مسلسلة في ملف مفهرس يعد لهذا الغرض وترسل نسخة من تقرير اللجنة إلى الإدارة العامة لعلاقات العمل بالوزارة -يقوم المكتب بقيد الطلبات المقدمة من الشاكين بالإحالة للجنة القضائية بسجل يعد لهذا الغرض يدون به الأتي (الرقم المسلسل – تاريخ تقديم الطلب – اسم الشاكي - اسم المشكو ضده – نوع الشكوي (فصل / مطالب) - اسم المنشأة - نوع القطاع "عام ، خاص ، أعمال عام" – النشاط الاقتصادي – رقم وتاريخ الإحالة للجنة القضائية ). 3) إذا ثبت للمكتب من بحث الشكوى أن العامل محق في شكواه يتم اتخاذ الإجراءات الآتية إلى جانب الإحالة إلى اللجنة القضائية : -إخطار مكتب تفتيش العمل المختص بالمخالفات التي تبينت أثناء البحث . 00 تحديد المواد القانونية موضوع المخالفة والمطلوب اتخاذ الإجراءات القانونية بشانها 00 توضيح كافة الإجراءات التي أتخذها مكتب علاقات العمل. -إخطار مكتب التأمينات الاجتماعية المختص في حالة ثبوت علاقة العمل . 4) الشكوى التي يتبين بعد بحثها عدم صحة أقوال الشاكي أو عدم اختصاص المكتب ببحثها يقوم المفتش بعرضها على مدير المكتب لاتخاذ إجراءات الحفظ . 5) يجب على المكتب حفظ الشكاوى المكررة طالما ثبت من السجلات ان الشكوى سبق بحثها من قبل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في شانها ، ويتم الرد على الشاكي بنتيجة البحث . 6) فيما يختص بالشكاوى الواردة عن طريق رئاسة الجمهورية أو الوزارة أو المحافظة أو غيرها فيجب الرد عليها في جميع الأحوال طبقا للنموذج (رقم 7 شكاوى) المرفق مع مراعاة الرد على الشاكي . مراجعة لوائح تنظيم العمل والجزاءات يلتزم المفتش المختص بمراجعة لوائح تنظيم العمل والجزاءات وفقا لما ورد بالمادة رقم 58 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على النحو التالي : - استلام أصل + 3 نسخ من لائحة النظام الأساسي ،أصل + 3 نسخ من لائحة الجزاءات التأديبية للمنشأة . - يتم قيد اللائحة بالسجل المعد لذلك بالمكتب مع مراعاة تسجيل تاريخ تقديمها . - يتم مراجعة اللائحة في إطار اللائحة الاسترشادية التي يتضمنها القرار الوزاري رقم 185 لسنة 2003 . - يتم أخذ رأي المنظمة النقابية (النقابة العامة) التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة . - يقوم المكتب باتخاذ إجراءات المراجعة والتصديق على اللائحة مع مراعاة المدة القانونية ثلاثين يوم وفقا للمادة 58 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 . - تسلم اللائحة بعد التصديق عليها لصاحب العمل أو من يمثله ويوقع في الخانة المخصصة لذلك بالسجل ويحتفظ المكتب بنسخة معتمدة من اللائحة . - في حالة اعتراض مكتب العمل المختص على اللائحة لاحتوائها مخالفات قانونية ، يتم إخطار المنشأة بهذه المخالفات ويعتبر ذلك اعتراض على اللائحة يقطع المدة القانونية (30 يوم) . - تتخذ نفس الإجراءات في حالة طلب تعديل أو تغيير بند من بنود اللائحة .[/align] |
|
|
|
|
|
#2 |
|
مشترك مميز
تاريخ التسجيل: Aug 2006
الدولة: Riyadh
المشاركات: 538
|
أخي العزيز alnour
أرجو منك أخي توضيح المصدر .... علما بأننا لا زلنا نسمع عن صعوبة رجوع الحق لأصحابه . خصوصا وأن بعض ضعفاء النفوس من مسؤولي الشركات غالبا ما يتداركون الثغرات في قانون مكتب العمل ليأكلوا أموال الناس بالباطل ، ومكتب العمل لا زال يعاني من البيروقراطية المقيتة .... أسأل الله لنا ولك التوفيق سلام
|
|
|
|
|
|
#3 | |
|
عضو جديد
تاريخ التسجيل: Oct 2007
المشاركات: 1
|
اقتباس:
|
|
|
|
|
|
|
#4 |
|
مشترك متفاعل
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 87
|
شكرا .
__________________
يمنع وضع روابط لمواقع اخرى الادارة |
|
|
|
|
|
#5 |
|
عضو جديد
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 1
|
ممكن يا اخوان احد يدلني على الطريق
انا مواطن سعودي جيت ابي اقدم وظيفه ولاكن قالو انت مسجل في التامينات رحت لتامينات عطوني برنت اني مسجل في شركه من عام 2010 حتى يومكم هاذا وانا ما ادري كيف سجلت وما ادري عن اي حاجه وما اعرف شي عن الموضوع هاذا طلعت موقع الشركه عن طريق الانتر نت وذهبت لهم وبعد البحث عن اسمي قالو ممكن هاذا خطاء او ما شابهه وبعدين طلبو مني اني اوقع على تنازل وانهاء خدمه وابصم على التنازل انا رفضت وبعدها بدا يتغير الاسلوب من اسلوب راقي الا اسلوب اغراء بلمال فعرفت ان هناك شي غريب في الموضوع . كثير من الناس يقولون قدم شكواء وناس يقولون احسب رواتبك كامله واخذها من الشركه الي يعرف شي عن موضوعي تكفووون ردو علي ودلووني على الطريق الصحيح وكيف اضمن حي وما هي الطريقه لحل المشكله هاذي وشكررران |
|
|
|
|
|
#6 |
|
مشرف قسم التقيم والحوافز
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 1,018
|
اخي العزيز
اذا الشركة عرضت عليك الصلح وسوف تدفع لك بعض المال مع استبعادك من التامينات فهذا شئ ممتاز واقبل هذا العرض وبهذه الحالة استفدة مبالغ مالي + مدة اشتراك في التامينات. اما من ناحية النظام في التامينات اذا واصلت قضيتك سوف يتم زيارة الشركة من قبل المفتش ويتحقق واذا لم يجد ما يثبت العلاقة العمالية مثل ( عقد عمل - عرض وظيفي موقع من قبلك ) سوف يتم تغريم المنشأة حوالي خمسة الآف ريال وتحذف مدة خدمة اشتراك ، وبهذه يكون تم حل القضية ولا يوجد وليس له من الصحة من يقول سوف تلزم التامينات بتعوضك من الشركة وتدفع لك رواتب المدة التي تم تسجيلك بها ( لانها عملية تزوير ) ولايوجد أجرة من غير عمل. وكما قال طاش في أحد مسلسلاته ( نحن اللي نتسمم والبلدية تأخذ الغرامة ) وفعلا هذا اللي حاصل ولك تحياتي
__________________
لمراسلتي: rashidy.j@hotmail.com التعديل الأخير تم بواسطة الخضيري ; 2011-11-23 الساعة 11:22 PM. |
|
|
|
|
|
#7 |
|
Banned
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 3
|
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
مشترك مميز
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 529
|
اخواني
النظام واضح وصريح ولاكن للاسف الشديد بعض الموظفين في مكتب العمل عندما تشتكي يقولك النظام ضدك بدون دراية والله والله والله اعرف شخص تحدى مكتب العمل وموظفين مكتب العمل على حقة وجميع الموظفين في مكتب العمل اخبروه بأنة ليس له حق ولكن للاسف رفض ان انزل قصتة هنا في المنتدى وبعد تحدي ظهر الحق وكسب القضية واكثر موظفين في ادارة القضايا كانو يجهلون القانون ويتكلمون بدون دراية فعليه الا من رحم ربي |
|
|
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 5 ( الأعضاء 0 والزوار 5) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| دليل متكامل للسياسات الموارد البشرية قريباً | hadyan | إدارة الموارد البشرية العام | 169 | 2013-01-17 12:29 PM |
| واجبات وحقوق العاملين فى قانون العمل المصرى وقانون العمل السعودى | faizbayoumi | نظم وقوانين إدارة الموارد البشرية | 14 | 2011-12-29 10:25 AM |
| ساعات العمل | مستشارك | نظم وقوانين إدارة الموارد البشرية | 5 | 2011-11-27 05:42 PM |
| أثر الضغوط النفسية على دافعية الأفراد نحو العمل | Coo1Devi1 | إدارة الموارد البشرية العام | 7 | 2010-05-18 07:02 AM |
| محتاجه مساعدتكم علاقة ادارة الموارد البشرية بالكفائة الانتاجية | خجوـوـولة | إدارة الموارد البشرية العام | 19 | 2008-12-30 01:01 AM |